نون بوست نون بوست

نون بوست

  • الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست
الاشعارات عرض المزيد
نون بوست
ساني سانيليفيتش.. القنصل الذي فتح أبواب ألبانيا لإسرائيل
ليث الخزعلي من فصيل "عصائب أهل الحق" اختير نائباً لرئيس الحكومة العراقية (موقع البرلمان)
هل ينسجم تعيين الخزعلي مع وعد العراق بحصر السلاح؟
نون بوست
“إخوان” بالجملة: رواية السلطة عن “متصدقش” و”حراك أكتوبر”
نون بوست
“نازا”.. الفيلم الذي ينبغي لأصدقاء إسرائيل مشاهدته
نون بوست
بعد 11 عامًا من القتال.. لماذا لم تهزم السعودية الحوثيين؟
نون بوست
هل تحتاج السعودية للدعم المصري في مواجهة الحوثيين؟
نون بوست
إسقاط نتنياهو بأصوات العرب.. الخيار الذي يقسم المعارضة
نون بوست
ماذا سيتغير إذا خسر نتنياهو الانتخابات؟
نون بوست
ما حدود صلاحيات لجنة الكسب غير المشروع السورية في أموال القطاع الخاص؟
نون بوست
قضية الروهينغا.. هل تعيد تعريف الإبادة الجماعية؟
نون بوست
إرسال قوات سورية إلى اليمن.. خطأ قد يكلّف دمشق استقرارها
نون بوست
كيف يوسّع الخليج حدوده الاقتصادية خارج الخريطة؟
نون بوست نون بوست
الاشعارات عرض المزيد
نون بوست
ساني سانيليفيتش.. القنصل الذي فتح أبواب ألبانيا لإسرائيل
ليث الخزعلي من فصيل "عصائب أهل الحق" اختير نائباً لرئيس الحكومة العراقية (موقع البرلمان)
هل ينسجم تعيين الخزعلي مع وعد العراق بحصر السلاح؟
نون بوست
“إخوان” بالجملة: رواية السلطة عن “متصدقش” و”حراك أكتوبر”
نون بوست
“نازا”.. الفيلم الذي ينبغي لأصدقاء إسرائيل مشاهدته
نون بوست
بعد 11 عامًا من القتال.. لماذا لم تهزم السعودية الحوثيين؟
نون بوست
هل تحتاج السعودية للدعم المصري في مواجهة الحوثيين؟
نون بوست
إسقاط نتنياهو بأصوات العرب.. الخيار الذي يقسم المعارضة
نون بوست
ماذا سيتغير إذا خسر نتنياهو الانتخابات؟
نون بوست
ما حدود صلاحيات لجنة الكسب غير المشروع السورية في أموال القطاع الخاص؟
نون بوست
قضية الروهينغا.. هل تعيد تعريف الإبادة الجماعية؟
نون بوست
إرسال قوات سورية إلى اليمن.. خطأ قد يكلّف دمشق استقرارها
نون بوست
كيف يوسّع الخليج حدوده الاقتصادية خارج الخريطة؟
  • الرئيسية
  • سياسة
  • اقتصاد
  • مجتمع
  • ثقافة
  • ملفات
  • معمقة
  • بودكاست
تابعنا

هجوم على أحدها اعتداء على الجميع.. تفاصيل اتفاقية الدفاع بين تركيا والسعودية وباكستان

راغب صويلو
راغب صويلو نشر في ٢٠ أكتوبر ,٢٠٢٦
مشاركة
نون بوست

 وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وهم يغادرون عقب اجتماع لجنة اتفاقية مكة للدفاع في الرياض، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ترجمة وتحرير: نون بوست  

تلزم الاتفاقية الدول الثلاث بالدفاع المشترك، وتقديم المساعدة العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون في الصناعات الدفاعية، مع حظر الانسحاب منها خلال السنوات العشر الأولى.

رفعت الحكومة التركية، يوم الثلاثاء، نص “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” إلى البرلمان التركي. وينص الميثاق، الذي وقّعته تركيا والسعودية وباكستان في أغسطس/آب الماضي، على تأسيس تحالف دفاعي دولي جديد يُلزم الدول الموقّعة بالدفاع المتبادل، على غرار المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولا يحدد نص الاتفاقية، التي حصل عليها موقع “ميدل إيست آي” حصريًا، أي دولة أو منطقة بعينها بوصفها تهديدًا، بل يشدد على أن جميع الدول المشاركة ستتخذ التدابير اللازمة لدعم بعضها بعضًا في حال تعرض استقلال أي منها أو سيادتها أو سلامة أراضيها لهجوم مسلح.

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أنه: “إذا تعرضت السلامة الإقليمية أو السيادة أو الحدود المعترف بها دوليًا لأي من الأطراف للتهديد أو الخطر، فعلى الأطراف استخدام جميع الوسائل اللازمة لإزالة أي تهديد أو خطر من هذا القبيل”.

وتنص المادة الثانية على أن: “أي هجوم مسلح ينشأ من الخارج ضد أي من الأطراف يُعد هجومًا على جميع الأطراف”.

“وإذا تعرض أحد الأطراف لهجوم مسلح أو عدوان عسكري من دولة أخرى أو مجموعة من الدول، يتعين على الأطراف تقديم المساعدة الفورية إلى الطرف المعتدى عليه، مع الاستفادة الكاملة من جميع وسائل المساعدة المتبادلة التي يمكنها تقديمها لبعضها البعض”. وتضيف المادة أنّ الأطراف يحددون نطاق الدعم وطبيعته بعد إجراء تقييم موضوعي للمساعدة المطلوبة، ويتعاونون في حدود الموارد المتاحة لديهم، بما في ذلك الوسائل والقدرات العسكرية.

كذلك، ينص الاتفاق على التعاون في تطوير الصناعات الدفاعية، وتدريب القوات المسلحة، وتزويد بعضهم بعضًا بالمعدات والوقود والمواد الدفاعية الأخرى، فضلًا عن وضع إطار لتبادل المعلومات الاستخباراتية. ويتألف الاتفاق من 16 مادة، من دون تحديد تاريخ لانتهاء صلاحيته.

ولا يُسمح للدول الموقعة بالانسحاب منه إلا بعد مرور 10 سنوات على دخوله حيز التنفيذ، شريطة إخطار الأطراف الأخرى خطيًا بنيتها الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعده.

وفيما يلي ترجمة غير رسمية للنص الكامل للاتفاقية:

إنّ حكومة جمهورية تركيا، وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وحكومة المملكة العربية السعودية (ويُشار إلى كل منها فيما يلي بـ”الطرف”، وإليها مجتمعةً بـ”الأطراف” أو “الأطراف الأساسية”)؛ 

انطلاقًا من الاحترام المتبادل للسيادة، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمبادئ ذات الصلة من القانون الداخلي، واتفاقًا على إدماج آليات التعاون والتنسيق والتكامل القائمة، والمتصلة بالشراكة الدفاعية بين الأطراف، ضمن اتفاقية دفاع مشتركة؛

وحرصًا على مواصلة تطوير العلاقات فيما بينها بما يتفق مع مصالحها المشتركة، على أساس التعاون والتنسيق والتكامل، بما يعزز قدرة قواتها المسلحة على العمل المشترك، ويوطّد روابط الصداقة والأخوة القائمة بين الأطراف وشعوبها؛

وتجديدًا للتأكيد على أهمية مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، وعدم المساس بالحدود المعترف بها دوليًا، وإقرارًا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للدعم المتبادل في حال وقوع هجوم مسلح يستهدف استقلال أي منها أو سيادتها أو سلامة أراضيها؛

وإدراكًا لأهمية الجهود المشتركة والتنسيق، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار والأمن على الصعيدين العالمي والإقليمي؛

ورغبةً في تعميق التعاون القائم بين السلطات المختصة لدى الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب؛

وتشديدًا على أهمية تعزيز التعاون القائم بين الأطراف في المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تبني موقف مشترك إزاء القضايا الدولية؛

وإقرارًا بالحاجة إلى مواصلة تطوير التعاون في المجالين الدفاعي والصناعات الدفاعية بين الأطراف، اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تتعاون “الأطراف” فيما بينها لضمان وصون استقلال كل منها وسيادتها وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا. وإذا تعرضت السلامة الإقليمية أو السيادة أو الحدود المعترف بها دوليًا لأي من “الأطراف” للتهديد أو الخطر، تلتزم “الأطراف” باستخدام جميع الوسائل اللازمة لإزالة ذلك التهديد أو الخطر. 

المادة 2

يُعتبر أي هجوم مسلح ناشئ من الخارج ضد أي من “الأطراف” هجومًا ضد جميع “الأطراف”. وإذا تعرض أي من “الأطراف” لهجوم مسلح أو عدوان عسكري من دولة أخرى أو مجموعة من الدول، تلتزم “الأطراف” بتقديم المساعدة الفورية إلى “الطرف” الذي تعرض للهجوم، مع الاستفادة الكاملة من جميع وسائل المساعدة المتبادلة التي يمكن لكل طرف تقديمها للآخرين.

ولهذا الغرض، ولتمكين ممارسة حق الدفاع عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم “الأطراف” بتحديد نطاق الدعم الذي سيُقدَّم وطبيعته، استنادًا إلى تقييم موضوعي للمساعدة المطلوبة، وبالتعاون في حدود مواردها المتاحة، بما في ذلك الوسائل والقدرات العسكرية.

المادة 3

عملًا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعاون “الأطراف” تعاونًا وثيقًا في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية والأمن، وتعمل على تطوير العلاقات بين قواتها المسلحة، وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها والهادفة إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع.

المادة 4

تجري “الأطراف” مشاورات منتظمة بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الدولي. وتلتزم بمساعدة بعضها بعضًا بصورة مستمرة وفعّالة، وبالتعاون في وضع تدابير فردية ومشتركة تستند إلى تقييمات مشتركة، بهدف حماية مصالحها الحيوية وأمنها القومي، والقضاء على التهديدات والمخاطر التي تمسه.

المادة 5

تعزز “الأطراف” التعاون القائم والجهود المشتركة، بما في ذلك على المستوى العملياتي، في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي تؤثر سلبًا على الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.

المادة 6

في أوقات الحرب والسلم على حد سواء، تشجع “الأطراف” تبادل الأفراد بين المؤسسات الدفاعية، وتنظيم برامج التدريب والتمارين المشتركة، وعمليات الانتشار، والأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرة قواتها المسلحة على العمل معًا بتوافق وتنسيق، بهدف تطوير قدراتها الدفاعية.

المادة 7

من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية، تتعاون “الأطراف”، بناءً على اتفاق متبادل، في دعم تبادل التكنولوجيا بين مؤسسات الصناعات الدفاعية، والتطوير التكنولوجي المشترك، والإنتاج المشترك، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الصناعات الدفاعية في المجالات التالية:

أ) تشجيع الإنتاج المشترك في مجال الدفاع.

ب) تحقيق الابتكار في المجال الدفاعي من خلال مشاريع البحث والتطوير المشتركة في التقنيات التي تتطلب خبرة متخصصة.

ج) تدريب الأفراد ودعم الصناعة العسكرية داخل أراضي “الأطراف” من خلال خبراء من أي من “الأطراف”.

د) تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير الدفاعي، والابتكار.

هـ) أي مجالات أخرى للتعاون تتفق عليها “الأطراف”.

المادة 8

  1. تنشئ “الأطراف الأساسية” “لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية”، تضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة لدى “الأطراف”، لتوفير التوجيه الاستراتيجي للدفاع المشترك، وتطوير التعاون الدفاعي والأمني بين “الأطراف”، ومعالجة العقبات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية. وتجتمع اللجنة مرتين سنويًا، على أن تتناوب “الأطراف” على استضافة اجتماعاتها. ويجوز لقادة “الأطراف” الاجتماع مرة واحدة سنويًا إذا رأوا ضرورة لذلك.
  2. يجوز لـ”اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية” إنشاء لجان فرعية إذا رأت ضرورة لذلك.
  3. تتفاوض “الأطراف”، عند الضرورة، بشأن اتفاقيات أو بروتوكولات لتنفيذ مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  4. تكون “اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية” مخوّلة، بتوافق آراء “الأطراف الأساسية”، بتحديد واعتماد الإجراءات والمبادئ التي تحكم انضمام “أطراف” أخرى إلى هذه الاتفاقية.
  5. تُنشأ أمانة عامة يكون مقرها في المملكة العربية السعودية لخدمة “اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية”. وتبرم الأمانة اتفاقية مقر مع المملكة العربية السعودية. وتُحدَّد لاحقًا، بتوافق آراء “الأطراف الأساسية”، الإجراءات والمبادئ التي تنظم عمل الأمانة وهيكلها التنظيمي وتأسيسها.
  6. يتولى رئاسة الأمانة أمين عام يُعيَّن لمدة ثلاث سنوات، بالتناوب بين “الأطراف الأساسية”. ويكون الأمين العام الأول مواطنًا من جمهورية باكستان الإسلامية.
  7. لا تمس أحكام هذه المادة عمل لجان التعاون العسكري القائمة بين “الأطراف”.

المادة 9

من أجل تعميق التعاون في مجال الاستخبارات وتوفير التنسيق اللازم في هذا الصدد، تتبادل “الأطراف” المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات آمنة متفق عليها، مع مراعاة أمن المعلومات وحماية البيانات والسرية.

المادة 10

تقدّم “الأطراف” بعضها لبعض الدعم اللوجستي في أوقات السلم والحرب وحالات الطوارئ الأخرى، شريطة توافر خدمات الدعم اللوجستي وتوافقها، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والوقود وقطع الغيار والمعدات الأخرى.

المادة 11

تعتمد “الأطراف” هذه الاتفاقية أساسًا قانونيًا لتنفيذ أحكامها، وتقترح تدابير قانونية إضافية عند الضرورة، دون المساس بالقانون الدولي والقوانين الداخلية ذات الصلة لدى “الأطراف”.

المادة 12

لا يمس هذا الاتفاق حقوق والتزامات “الأطراف” الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي أبرمتها سابقًا.

المادة 13

  1. تحترم “الأطراف” سرية المعلومات والوثائق المصنفة التي تحصل عليها بموجب هذه الاتفاقية، وتلتزم بالتشريعات الوطنية.
  2. لا يجوز مشاركة المعلومات والوثائق المصنفة مع أي دولة أو شركة أو شخص من خارج “الأطراف”.
  3. يُتاح الاطلاع على المعلومات والوثائق المصنفة على أساس “الحاجة إلى المعرفة”، ويقتصر ذلك على الأشخاص الحاصلين على التصريح الأمني المناسب.

المادة 14

يُسوّى وديًا أي نزاع ينشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها، من خلال المشاورات والمناقشات بين “الأطراف”.

المادة 15

يجوز تعديل هذه الاتفاقية من خلال المشاورات وبموافقة بالإجماع من “الأطراف الأساسية”.

المادة 16

  1. تُصدَّق هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى كل “طرف”، وتدخل حيز النفاذ في تاريخ إيداع صك التصديق الأخير لدى أمانة “اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية”.
  2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى.
  3. يجوز لأي “طرف” الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور عشر سنوات على دخولها حيز النفاذ، وذلك بإخطار “الأطراف” الأخرى خطيًا بنيته الانسحاب، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
  4. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية أو الانسحاب منها على أي أنشطة أو مشاريع جارية اتفقت عليها “الأطراف” قبل تاريخ الإنهاء أو الانسحاب.
  5. تستمر مسؤوليات “الأطراف” المتعلقة بحماية المعلومات والوثائق المصنفة ومنع الكشف عنها بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو الانسحاب منها.

وُقِّعت هذه الاتفاقية في ثلاث نسخ أصلية باللغات التركية والعربية والإنجليزية، ويتمتع كل نص منها بالحجية ذاتها. وفي حال وجود اختلاف في تفسير النصوص، يُعتد بالنص الإنجليزي.

وُقِّعت هذه الاتفاقية في مكة المكرمة يوم الجمعة 7 أغسطس 2026 (24/2/1448 هـ).

المصدر: ميدل إيست آي

الوسوم: اتفاقية مكة ، السياسة التركية الخارجية ، السياسة الخارجية الباكستانية ، السياسة السعودية
الوسوم: اتفاقية مكة ، السياسة التركية ، السياسة السعودية ، العلاقات السعودية الباكستانية ، ترجمات
تحميل هذا المقال بصيغة PDF
شارك هذا المقال
فيسبوك تويتر واتساب واتساب التليجرام البريد الإلكتروني نسخ الرابط
راغب صويلو
بواسطة راغب صويلو مراسل موقع ميدل إيست آي في تركيا
متابعة:
مراسل موقع ميدل إيست آي في تركيا
المقال السابق نون بوست ساني سانيليفيتش.. القنصل الذي فتح أبواب ألبانيا لإسرائيل

نشر هذا التقرير ضمن ملف:

ترجمات

ترجمات

تقارير يترجمها "نون بوست" من الصحافة الدولية.

أحدث ما نشر في هذا الملف:

  • “نازا”.. الفيلم الذي ينبغي لأصدقاء إسرائيل مشاهدته
  • قضية الروهينغا.. هل تعيد تعريف الإبادة الجماعية؟
  • إرسال قوات سورية إلى اليمن.. خطأ قد يكلّف دمشق استقرارها
part of the design
نشرة نون بوست الأسبوعية

قد يعجبك ايضا

“نازا”.. الفيلم الذي ينبغي لأصدقاء إسرائيل مشاهدته

“نازا”.. الفيلم الذي ينبغي لأصدقاء إسرائيل مشاهدته

ديفيد هيرست ديفيد هيرست ١٩ أكتوبر ,٢٠٢٦
قضية الروهينغا.. هل تعيد تعريف الإبادة الجماعية؟

قضية الروهينغا.. هل تعيد تعريف الإبادة الجماعية؟

سندس عاصم سندس عاصم ١٧ أكتوبر ,٢٠٢٦
إرسال قوات سورية إلى اليمن.. خطأ قد يكلّف دمشق استقرارها

إرسال قوات سورية إلى اليمن.. خطأ قد يكلّف دمشق استقرارها

أحمد شعراوي أحمد شعراوي ١٧ أكتوبر ,٢٠٢٦
نون بوست

منصة إعلامية مستقلة، تأسست عام 2013، تنتمي لمدرسة الصحافة المتأنية، تنتج تقارير وتحليلات معمقة ومحتوى متعدد الوسائط لتقديم رؤية أعمق للأخبار، ويقوم عليها فريق شبابي متنوّع المشارب والخلفيات من دول عربية عدة.

  • سياسة
  • مجتمع
  • حقوق وحريات
  • آراء
  • تاريخ
  • رياضة
  • تعليم
  • تكنولوجيا
  • اقتصاد
  • صحافة
  • أدب وفن
  • ريادة أعمال
  • سياحة وسفر
  • سينما ودراما
  • طعام
  • صحة
  • ثقافة
  • أحدث التقارير
  • ملفات
  • مطولات
  • حوارات
  • بودكاست
  • تفاعلي
  • الموسوعة
  • بالصور
  • من نحن
  • كتّابنا
  • اكتب معنا
  • السياسة التحريرية
  • بحث متقدم
بعض الحقوق محفوظة تحت رخصة المشاع الإبداعي

تمت الإزالة من المفضلة

تراجع
Go to mobile version